(١) المهذب البارع في شرح المختصر النافع للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة ٨٤١ ه، لم يطبع وتوجد نسخه المخطوطة في مكتبات النجف الأشرف.
قال في كتاب النكاح في شرح قول المحقق - رحمه الله -: (وفى رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة وهي منافية للأصل) - أقول:
(روى هذه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال: لا بأس، وسيف مضطرب في الواسطة وعدمها، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية، ومنع في المسائل الحائرية، وبه قال المفيد وابن إدريس والمصنف والعلامة لقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه).
(٢) تقدم آنفا في التعليقة - ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك - رحمه الله - فراجع.
(٣) راجع: الروضة شرح اللمعة للشهيد الثاني - رحمه الله - (ج ٢ ص ٧٧ برقم ٧) من الطبعة البيروتية سنة ١٣٧٩ ه في كتاب النكاح.