مسألة (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل حمل أبو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الأمة فأعترض عليه بقوله فإن وطئها فلها المهر والأمة لا تستحق فحمل على المكاتبة وزعم أن هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول الإماء والمكاتبات والحرائر ويندرجن من تحته اندراجا واحدا ولا يندرجن في في حكم التبعية إذ التبعية لا معنى لها في الألفاظ ومثل هذه اللفظة يجوز تخصيصها بالحرائر فكذا بالإماء قال ولا يغني قولكم انه لو أراد المكاتبة لنص عليها فإن هذا يطرد في كل عام يخصص وهذا التأويل عندنا باطل قطعا بمسالك خمسة الأول أنه عليه السلام اطلق كلمة لاح فيها قصد العموم
(٢٦٠)