إلى غير ذلك من أقسامه فإن قيل ما الفرق بين مذهبكم ومذهب مالك رضي الله عنه حيث انتهى الأمر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير والضرب لمجرد التهمة وقتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الأغنياء عند المصحلة وما الذي منعكم من اتباعها يا والحاجة قد تمس إلى التعزيز بالتهمة فان
(٤٦٦)