الفصل الثاني في ذكر أدلة الفريقين قال القاضي أقول للمتمسك بالشبه أعلمت انه مناط الحكم أو ظننته فان علمته فبالضرورة أم بالنظر لا وجه لادعاء واحد منهما وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بإبداء الا خالة فذاك وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل عنهم
(٤٨٥)