قلنا لعله لتهمه فيه إذ ليس فيه انه رده لانفراده وقد أشار إلى السبب في كلامه فإن قيل روي أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي علنا فحلفوا أنتم واقبلوا قلنا كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف أعيان الصحابة رضي الله عنهم فان قاسوا الرواية على الشهادة فاخبار الآحاد لا تنفي قياسا كما لا تثبت قياسا ثم في الشهادة تقييدات بدليل اعتبار الذكورة والحرية ورده فيما ينتفع به الشاهد أو ولده بخلاف الرواية مسالة 1 الاسلام والعقل شرط بالإجماع في الراوي وظهور الفسق قادح والأنوثة والرق غير قادح وفي ترجيح قول الرجل على قول المرأة كلام
(٣٤٦)