والعام إذا ظهر فيه قصد العموم للمتكلم فيه لا يخصص ودليل قصد العموم انه صدر الكلام ب أي وهي من أدوات الشرط وهي من أعم الصيغ ولهذا لم يتوقف فيها الواقفية ثم لما فرغ منها أكده بكلمة ما وهي من المؤكدات المستقلة بنفسها إذ هي من أدوات الشرط وردت مؤكدة للعموم لا تستقل كقولك أكتعين لا يذكر إلا بعد قوله رأيت القوم بجملتهم فهي أيضا تقتضي العموم ثم قال فنكاحها باطل ذكر جملة مستقلة ثم رتب عليها جملة أخرى فوقعت الجملة الأخيرة جملة موقع الجزاء من الشرط والجملة الأولى في محل الشرط وهو كقول القائل بيع لازم فيفيد الملك فهذه ثلاث قرائن دلت على القطع على قصد العموم فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشارع للأحكام والقادر بفصاحته على الاتيان بعبارة ناصة على الغرض بأن يأتي بأعم الصيغ ويعني به أخص الصور وقد كان عليه السلام عالما بمواقع الكلام وما يفهم منها وعلم أنه لا يفهم من قوله أيما امرأة المكاتبة
(٢٦١)