ودعا فتباطأ قليلا فخرج والماء بقطر من رأسه فقال لعلنا أعجلناك إذا أقحطت فلا غسل عليك فلعلهم فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة ولا مقنع في هذه الطريقة وتمسك الشافعي رضي الله عنه في نصره مذهبه بان قال إذا خصص الشارع صفة بالذكر من غير سؤال خاص وعرف مقتضى التخصيص مع مشاركة غير الموصوف للموصوف في الذكر كان كلامه نازلا منزلة ما لو خصص اليوم المتغيم بإيجاب الصلاة فيه والغنم الأسود بإيجاب الزكاة فيه مع اعتقاد التساوي
(٢٩٧)