الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب وقد منعه المحدثون والمختار انه إذا تبين صحة النسخة عند امام صح التعويل عليه في العمل والنقل ودليله مسلكان أحدهما اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات المضمومة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني انا نعلم أن المفتي إذا اعتاصت عليه مسألة فطالع أحد الصحيحين فاطلع أنه على حديث ينص على غرضه لا يجوز له الاعراض عنه ويجب عليه
(٣٦٠)