الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المنخول - الغزالي - الصفحة ١٦٦
الفصل الثاني في حد الكلام وقد قيل إنه حديث النفس أو نطق النفس أو مدلول أمارات وضعت للتفاهم وهو الأصح ولعلنا نقول لا حد له كما ذكرنا في حد العلم إذ العبارات المنقولة قاصرة على المعاني المعقولة
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع
59
2
الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده
59
3
الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده
60
4
الكلام على الفقه، مادته، مقصوده
61
5
مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه
61
6
باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟
63
7
مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.
63
8
مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح
64
9
إبطال مذهبهم
65
10
المسلك الثاني في إثبات المذهب
67
11
شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع
68
12
الشبهة الثانية وردها
69
13
الشبهة الثالثة وردها
69
14
الشبهة الرابعة وردها
70
15
فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد
70
16
مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة
71
17
تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها
71
18
شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم
73
19
مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع
76
20
القول في الأحكام التكليفية
78
21
الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا
79
22
ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق
79
23
اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق
81
24
تذييل على التكليف بما لا يطاق
81
25
مسألة 2: تكليف السكران
85
26
حكم تكليف الناسي والذاهل
88
27
مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
88
28
مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به
90
29
باب الكلام في حقائق العلوم
92
30
الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه
92
31
الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
94
32
الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
100
33
العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري
100
34
الفصل الرابع في ماهية العقل
102
35
الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب
104
36
العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها
106
37
الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك
106
38
الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول
107
39
الفصل الأول في نقل المذاهب
107
40
الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
111
41
مأخذ مسالك النظريات
112
42
الكلام على رؤية الله عند المعتزلة
118
43
الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها
119
44
الفصل الرابع: أدلة العقول
121
45
الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع
122
46
مراتب السمعيات
122
47
كتاب البيان
123
48
الفصل الأول في حده
123
49
المختار في حده
124
50
الفصل الثاني: في مراتب البيان
125
51
ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى
125
52
المقالة الثانية في ترتيبه
126
53
المقالة الثالثة
127
54
الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
128
55
القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية
131
56
مسألة: هل تثبت اللغة قياسا
132
57
مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية
134
58
مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة
136
59
مسألة: القرآن يشتمل على المجاز
137
60
مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور
138
61
مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
139
62
باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف
141
63
الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف
141
64
الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا
144
65
الكلام على حرف الواو
146
66
مسألة: المحدود في القذف
147
67
تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "
147
68
الكلام على الفاء
150
69
الكلام على " ثم "
151
70
الكلام على حروف المعاني
152
71
الكلام على " ما "
153
72
فصل: " أو " للترديد
154
73
الفرق بين " أو " و " أم "
155
74
فصل: الكلام على " هل "
155
75
فصل: الكلام على " لو " و " لولا "
156
76
فصل: في الكلام على " من "
157
77
الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما
157
78
فصل: الكلام على " إلى "
158
79
فصل: في الكلام على " على "
158
80
فصل: في الكلام على " بلى "
159
81
فصل: في الكلام على " من "
159
82
فصل: في الكلام على " إذا "
160
83
فصل: في الكلام على " إذن "
160
84
فصل: في الكلام على " حتى "
161
85
فصل: في الكلام على " مذ "
162
86
كتاب الأوامر
163
87
إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول
163
88
الفرق بين الأمر والإرادة
165
89
مثال السيد المبرر لضرب عبده
165
90
الفصل الثاني: في حد الكلام
166
91
الفصل الثالث: في أقسام الكلام
167
92
المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه
169
93
المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى
173
94
المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر
174
95
منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده
175
96
المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه
177
97
المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر
177
98
المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا
180
99
المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس
181
100
المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح
183
101
المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به
184
102
المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر
185
103
المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز
186
104
المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم
186
105
المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت
188
106
مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير
189
107
مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
190
108
مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال
191
109
مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود
192
110
القول في النواهي:
195
111
مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه
195
112
مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599
198
113
مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
199
114
مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه
200
115
مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح
201
116
فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها
201
117
ويرد النهي لسبع معان
204
118
باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور
206
119
حد المكروه والخلاف فيه
207
120
كتاب العموم والخصوص
209
121
مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
209
122
مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم
213
123
الكلام على جمع التكسير
213
124
سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير
214
125
مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين
214
126
مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب
215
127
مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق
216
128
مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق
218
129
مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته
219
130
خلاف الغزالي للشافعي في ذلك
220
131
مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة
220
132
مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.
223
133
مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار
223
134
* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به
224
135
مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ
224
136
مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي
226
137
القول في الاستثناء
228
138
الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه
228
139
الفصل الثاني: في شرائطه
232
140
جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس
234
141
الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء
235
142
الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء
238
143
كتاب التأويل
241
144
الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا
242
145
الكلام على الظاهر
244
146
مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات
245
147
الكلام على المجمل
245
148
فصل في بيان المحكم والمتشابه
248
149
مسألة: في آية الاستواء
250
150
مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد
252
151
مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم
254
152
مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ
255
153
مناقضات أبي حنيفة في المسألة
257
154
مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
260
155
فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك
264
156
مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل
264
157
مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل
266
158
مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك
267
159
مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره
271
160
الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا
273
161
مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل
274
162
تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل
274
163
مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.
277
164
مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل
279
165
مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة
280
166
مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء
284
167
مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن
287
168
مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت
287
169
مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد
288
170
مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة
288
171
كتاب المفهوم
291
172
أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له
291
173
الاحتجاج بالشافعي في اللغة
293
174
الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي
294
175
الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي
295
176
إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح
296
177
دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة
297
178
إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب
298
179
اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة
298
180
ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن
300
181
مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به
302
182
شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)
303
183
اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي
303
184
مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "
305
185
مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة
306
186
مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
307
187
القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
309
188
الكلام على عصمة الأنبياء
309
189
إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟
311
190
ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين
312
191
مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة
313
192
مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه
314
193
مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق
315
194
مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير
316
195
تقرير الكافر لا متمسك فيه
317
196
في تقريره المنافق خلاف
317
197
القول في شرائع من قبلنا
318
198
هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه
318
199
قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي
319
200
رأي الشافعي في شريعة من قبلنا
320
201
اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
321
202
كتاب الأخبار
323
203
الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية
323
204
مختار الغزالي في إفادة العلم
326
205
الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر
327
206
عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام
327
207
اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
329
208
ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم
331
209
الباب الثالث: في شرائط التواتر
332
210
تقسيم الأستاذ للخبر
333
211
الباب الرابع: في تقسيم الآحاد
334
212
ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه
334
213
مختار الغزالي في التقسيم
335
214
يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله
337
215
الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك
337
216
الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه
338
217
الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد
340
218
القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب
341
219
الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم
341
220
الأدلة على وجوب العمل به
343
221
الباب الثاني: في عددهم وصفتهم
344
222
ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه
344
223
مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي
346
224
مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته
348
225
مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت
349
226
الباب الثالث: في الجرح والتعديل
350
227
الفصل الأول: في العدد
350
228
الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل
352
229
الفصل الثالث: في التعديل بالفعل
354
230
الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح
355
231
الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
356
232
الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول
357
233
الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
357
234
الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب
360
235
الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة
362
236
الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد
364
237
مسألة " 1 ": القول في المراسيل
364
238
الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب
365
239
قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل
367
240
مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع
369
241
مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا
371
242
مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها
372
243
مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث
373
244
مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة
374
245
مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث
376
246
مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها
378
247
مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر
379
248
تأويل حديث خلق آدم على صورته
381
249
كتاب النسخ
383
250
* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته
383
251
تعريف النسخ
384
252
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي
385
253
الباب الثاني: الناسخ
387
254
تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس
387
255
قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة
390
256
لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ
391
257
الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ
392
258
مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال
392
259
مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق
394
260
الباب الرابع: في حكم المنسوخ
397
261
مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ
397
262
مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ
398
263
كتاب الإجماع
399
264
* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة
399
265
مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف
401
266
الصورة الثانية من صور الإجماع
404
267
الصورة الثالثة من صور الإجماع
405
268
هل يكفر خارق الإجماع
406
269
الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
407
270
اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده
409
271
الباب الثالث: في عددهم
410
272
مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك
411
273
الباب الرابع: في شرائط الإجماع
413
274
ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض
414
275
قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه
415
276
الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول
415
277
قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي
415
278
الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع
417
279
إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق
417
280
الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا
417
281
ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين
418
282
بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه
419
283
كتاب القياس
421
284
* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه
421
285
ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له
422
286
مستند المنكرين
424
287
الاستدلال على حجيته
428
288
الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه
429
289
الاستدلال بحديث معاذ
430
290
الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه
432
291
منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا
434
292
إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟
435
293
الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول
438
294
مسألة الطرد المحض
440
295
مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه
442
296
قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576
443
297
ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة
443
298
الأول: التمسك بنص الشارع
443
299
الثاني: الإيماء
443
300
الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق
446
301
مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا
447
302
القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه
448
303
الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي
448
304
مختار الغزالي في الطرد والعكس
450
305
السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني
450
306
الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول
453
307
الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
453
308
استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر
454
309
مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل
454
310
تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل
454
311
المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل
456
312
تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها
457
313
الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي
460
314
الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
465
315
تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة
466
316
ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص
468
317
لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو
468
318
قياس علي السكر على الافتراء
469
319
الباب الخامس في الاستصحاب
474
320
الباب السادس في الاستحسان
476
321
تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه
477
322
ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب
478
323
عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم
479
324
استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا
479
325
الباب السابع: في ذكر قياس الشبه
481
326
الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه
481
327
التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل
483
328
الشبه جار فيما لا يعقل معناه
484
329
الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين
485
330
مختار الغزالي في الشبه
486
331
هل يجب بيان وجه الشبه
487
332
الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام
489
333
ضابط الحكم المعلل
489
334
قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها
489
335
مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
491
336
فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل
492
337
الباب التاسع: في التركيب والتعدية
496
338
الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد
496
339
مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها
497
340
الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف
499
341
الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه
501
342
مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة
502
343
الفصل الرابع: في التعدية
503
344
الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع
505
345
النوع الأول: المنع
505
346
النوع الثاني: القول بالموجب
506
347
النوع الثالث: النقض
508
348
مختار الغزالي في النقض
511
349
فصل في دفع النقض
514
350
فصل في الكسر
515
351
النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس
515
352
مختار الغزالي في العكس
516
353
مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه
518
354
النوع الخامس: القلب
519
355
النوع السادس: فساد الوضع
521
356
النوع السابع: في المعارضة
521
357
النوع الثامن: الفرق
522
358
الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة
524
359
الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص
524
360
الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل
527
361
الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام
528
362
الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع
528
363
الخامس: قلب العلة معلولا
529
364
السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول
529
365
السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟
530
366
خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح
531
367
كتاب الترجيح
533
368
لا ترجيح إلا في الظنون
533
369
الترجيح في العقائد
534
370
الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر
535
371
أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير
535
372
ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق
537
373
ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة
537
374
رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة
538
375
خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة
538
376
سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي
539
377
سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب
539
378
ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول
540
379
تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط
541
380
عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا
541
381
أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:
542
382
أحدها: أن يتعارض عمومان
542
383
ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم
542
384
ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب
543
385
رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص
543
386
خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل
543
387
سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة
543
388
ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر
544
389
الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض
545
390
قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه
546
391
النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد
549
392
ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه
549
393
ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم
551
394
رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم
552
395
خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة
552
396
سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر
553
397
سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر
553
398
ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم
554
399
تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح
555
400
عاشرها: كثرة الشواهد
555
401
الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط
555
402
الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة
556
403
الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر
556
404
الرابع عشر: بين النافية والمثبتة
556
405
الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
556
406
السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة
557
407
* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب
559
408
الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات
561
409
الكلام على المصوبة والمخطئة
561
410
أدلة الفريقين
562
411
الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد
566
412
الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا
567
413
القضاء يجب بأمر مجدد
569
414
* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين
571
415
الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه
575
416
لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز
576
417
الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد
577
418
الكلام على اجتهاد الصابة في عهده
577
419
الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين
579
420
الكلام على اجتهاد مالك
580
421
كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا
581
422
الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد
582
423
مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس
583
424
الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده
584
425
الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة
587
426
الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
589
427
الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل
590
428
الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
591
429
الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
593
430
الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض
594
431
هل يجوز فتور الشريعة؟
595
432
مختار الغزالي أنه يجوز فتورها
595
433
لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199
596
434
هل تخلو واقعة عن حكم الله
596
435
كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها
599
436
المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي
600
437
تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية
600
438
المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث
607
439
المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم
608
440
المسلك الثاني في أسباب فساد النظر
610
441
ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه
611
442
المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله
612
443
الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة
613
444
مناقضاته في العقوبات
615
445
كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين
617
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org