الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦٨٧
يجدون فيها فقيها يعلمهم دينهم، أو أن يرحلوا إلى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم، وإن كان الامام يعلم ذلك فليرحل إليهم فقيها يعلمهم، قال الله تعالى: * (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وبعث صلى الله عليه وسلم معاذا، وأبا موسى إلى اليمن، وأبا عبيدة إلى البحرين، معلمين للناس أمور دينهم، ففرض ذلك على الأئمة، وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) *.
قال أبو محمد: والبلوغ عندنا ينقسم أقساما: فهو في الرجل والمرأة الاحتلام بنص ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، حدثنا عبد الله بن ربيع، عن محمد بن إسحاق القاضي، عن ابن الأعرابي، عن سليمان بن الأشعث، ثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق.
قال أبو محمد: الصبي يقع على الجنس، ويدخل فيه الذكر والأنثى، وقد أخبر عليه السلام في حديث عائشة: أن المرأة تحتلم، فصار الاحتلام بلوغا صحيحا في المرأة والرجل، وسواء احتلما من أحد عشر عاما أو أقل أو أكثر، ويكون البلوغ أيضا في المرأة بالحيض. كما حدثنا عبد الله بن ربيع، عن عمر بن عبد الملك الخولاني، عن محمد بن بكر البصري، ثنا سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوه، فقال: شقيه شقتين فأعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا وإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا.
وبه إلى أبي داود، ثنا المثنى، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد - هو ابن زيد - عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار.
قال أبو محمد: والانبات بلوغ صحيح كما روينا عن عبد الله بن ربيع، عن محمد بن
(٦٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722