يجدون فيها فقيها يعلمهم دينهم، أو أن يرحلوا إلى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم، وإن كان الامام يعلم ذلك فليرحل إليهم فقيها يعلمهم، قال الله تعالى: * (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وبعث صلى الله عليه وسلم معاذا، وأبا موسى إلى اليمن، وأبا عبيدة إلى البحرين، معلمين للناس أمور دينهم، ففرض ذلك على الأئمة، وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) *.
قال أبو محمد: والبلوغ عندنا ينقسم أقساما: فهو في الرجل والمرأة الاحتلام بنص ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، حدثنا عبد الله بن ربيع، عن محمد بن إسحاق القاضي، عن ابن الأعرابي، عن سليمان بن الأشعث، ثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق.
قال أبو محمد: الصبي يقع على الجنس، ويدخل فيه الذكر والأنثى، وقد أخبر عليه السلام في حديث عائشة: أن المرأة تحتلم، فصار الاحتلام بلوغا صحيحا في المرأة والرجل، وسواء احتلما من أحد عشر عاما أو أقل أو أكثر، ويكون البلوغ أيضا في المرأة بالحيض. كما حدثنا عبد الله بن ربيع، عن عمر بن عبد الملك الخولاني، عن محمد بن بكر البصري، ثنا سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوه، فقال: شقيه شقتين فأعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا وإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا.
وبه إلى أبي داود، ثنا المثنى، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد - هو ابن زيد - عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار.
قال أبو محمد: والانبات بلوغ صحيح كما روينا عن عبد الله بن ربيع، عن محمد بن