الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦٨٢
على إقراره، وأن النبي عليه السلام أقرهم، فأوجبنا ألا نقبل جزية ولا نقر على غير الاسلام من خرج من دين كتابي إلى دين كتابي آخر، ولا من دان آباؤه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين كتابي انتقلوا إليه عن كفرهم، ولا من كان في أجداده أو جداته من أي جهة كان مسلم أو مسلمة وإن بعد وبعدت، ولا من سبي وهو بالغ، وسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما، ولا يترك كافر بتباعه أصلا، ولا يقبل من كل من ذكرنا إلا الاسلام أو السيف، لان الاسلام دين كل مولود، وقد قال عليه السلام: من غير دينه فاقتلوه وقال تعالى: * (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) * فحرم القبول من أحد غير الاسلام إلا من جاء النص بتركه عليه، وأنه مخصوص من هذه الآية، والدلائل على هذا تكثر جدا.
وقوله تعالى: * (لا إكراه في الدين) * مخصوص بالنصوص الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره غير أهل الكتاب على الاسلام أو السيف، وأيضا فإن الأمة كلها مجمعة على إكراه المرتد على الاسلام، والقوم الذين أخبر عز وجل أنهم أوتوا الكتاب، ثم أمر تعالى بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد، قد ماتوا وحدث غيرهم، والحس يشهد بأن هؤلاء الذين هم أبناء أولئك ليسوا الذين أوتوا التوراة والإنجيل والصحف والزبور، بل هم غيرهم بلا شك، فإنما أقروا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن تناسل منهم، وأمر بذلك فيمن توالد منهم فقط، لا نص فيه فهو داخل في قوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) * وهذا بين والله تعالى الموفق لا إله إلا هو، وقد نص تعالى على أنه لا يضيع عمل عامل منا من ذكر أو أنثى.
وروينا بالسند المتقدم إلى مسلم قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ به، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والاسلام.
وبه إلى مسلم ثنا حسن الحلواني، وعبد بن حميد، قال: حسن، نا وقال عبد: ثني يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب قال:
(٦٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722