الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦٨٥
مسلم، ثنا زهير بن حرب، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الأخرى، وأما الكافر فيعطى بحساب ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها.
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لم نقل إن الكافر ينعم في الآخرة إذا مات على كفره، وإنما قلنا: إن بعض أهل النار أشد عذابا من بعض وهذا إجماع الأمة، ونص القرآن والسنة الذي من خالفه كفر، وهذا الحديث حجة لنا عليهم، لان الكافر إذا أسلم فهو مؤمن، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلمه حسنة مما عمل من حسنة في حال كفره ثم أسلم، فهي داخلة تحت هذا الوعد الصادق المضمون إنجازه، فصح أنه يجازى بها في الآخرة، فصح قولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق.
وكذلك قوله تعالى: * (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) * قال أبو محمد: وهذا بيان جلي على أن السبب المانع من قبول نفقاتهم هو الكفر، فإذا ارتفع ذلك ارتفع السبب المانع من قبول نفقاتهم، فإذا ارتفع ذلك السبب فقد وجب قبول النفقات، وهذا نص القرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق.
وأما وقت لزوم الشريعة فإنها تنقسم قسمين: شريعة تعتقد ويلفظ بها، وشريعة تعمل، وتنقسم هذه الشريعة قسمين: قسم في المال، وقسم على الأبدان، فأما شريعة الأموال فهي لازمة لكل صغير وكبير وجاهل بها، وعارف ومجنون وعاقل، لدلائل من النص وردت على العموم في الزكاة والاجماع على وجوب النفقات عليهم، وأما شرائع الأبدان والاعتقاد، فإنها تجب بوجهين: أحدهما: البلوغ مبلغ الرجال والنساء، وهو البلوغ المخرج عن حد الصبا. والثاني: بلوغ الشريعة إلى المرء.
وأما الحدود فإنها تلزم من عرف أن الذي فعل حرام وسواء علم أن فيه حدا أم لا.
وهذا لا خلاف فيه وأما من لم يعرف أن ما عمل حرام فلا حد عليه فيه، وبرهان ذلك قول الله تعالى: * (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) * فإنما جعل تعالى وجوب الحجة ببلوغ النذارة إلى المرء وقال تعالى: * (وأعرض عن الجاهلين) *، فأمر أن يهدر فعل الجاهل، وقال تعالى: * (لا تخونوا الله والرسول
(٦٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722