الظن الشخصي بل الوثوق والاطمئنان على وجه لو لم يفد الوثوق والاطمئنان في مورد لم يعملوا به إلا احتياطا ورجاء لا استصحابا (وذلك) لوضوح انه لا تعبد في أمر العقلاء بما هم عقلاء حيث لا معني لاستقرار سيرتهم على العمل على طبق الحالة السابقة بما هي حالة سابقة بلا ملاك لها ولا موجب.
(نعم الاخبار المستفيضة) الآتية نظرا إلى إطلاقها وعدم تقييدها بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان مما توسع دائرة الاستصحاب فهو بمقتضي بناء العقلاء مما يختص اعتباره بما إذا أفاد الوثوق والاطمينان الشخصيين وبمقتضى الاخبار المستفيضة الغير المقيدة بشيء مما يعتبر مطلقا ولو لم يفد الوثوق والاطمئنان بل ولا مطلق الظن نظير ما تقدم في خبر الثقة حرفا بحرف فهو بمقتضي سيرة العقلاء على العمل به مما يختص اعتباره بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان وبمقتضى الاخبار المستفيضة بل المتواترة الواردة في اعتباره نظرا إلى إطلاقها وعدم تقييدها بشيء مما يعتبر مطلقا ولو لم يفد الوثوق والاطمئنان بل ولا الظن (وعلى كل حال) إن الاستصحاب هو أمارة ظنية كخبر الواحد وظواهر الكلام ونحوهما عينا (وأما ما يظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه في خاتمة الاستصحاب في الأمر الثالث من أن الشارع وإن اعتبر الاستصحاب بلا شبهة ولكن لا من حيث نظره إلى الواقع بل من حيث مجرد احتمال مطابقته للواقع فهو مجرد دعوى لا شاهد عليها (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) فما كان مما نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع أو كان ناظرا لكن فرض ان الشارع اعتبره لا من هذه الحيثية بل من حيث مجرد احتمال مطابقته لواقع فليس اجتهاديا بل هو من الأصول وان كان مقدما على بعض الأصول الأخر والظاهر أن الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل (انتهى).
(أقول) ولو تم ما ذكره أعلى الله مقامه لجرى ذلك حتى في خبر الواحد ونحوه مما اعتبره الشارع في لسان غير واحد من الأخبار فكما يقال فيه وفي كل أمارة أخرى سواه