تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٣
عليه انه زاد في معجونه وهذا بخلاف الصلاة فلو زاد فيه أمرا من سنخ اجزائه لكن بقصد انه من الصلاة (كالتأمين) يصدق انه زاد، والسر في ذلك واضح لان باب المعجون باب التكوين لا يتقوم بالقصد، بخلاف الصلاة فان كون الجزء جزءا صلاتيا قائم بالقصد، واما تمسكه (رحمه الله) برواية زرارة فسيوافيك الحال فيها.
فان قلت: ما ذكرت من التعميم صحيح الا ان ما ذكرت من الشرط في صدق الزيادة من الاتيان بالزائد بعنوان كونه من الصلاة (كالتأمين) لا يدل عليه دليل، بل الدليل على خلافه، فان النهى عن قرائه العزيمة في الصلاة معللا بان السجود زيادة في المكتوبة ظاهر في عدم شرطية القصد المذكور، لان الآتي بالسجدة من العامة لا يقصد كونها من الصلاة.
قلت: قد أجاب عنه شيخنا العلامة بان الوجه في ذلك هو اشتراط الصلاة بعدم السجود للعزائم فيها، و (فيه) ان مرجع ذلك إلى النقيصة لا إلى الزيادة، أضف إلى ذلك ان مثل السجدة (ح) يكون مثل القهقهة وغيرها من القواطع للصلاة، مع أن ابطالها ليس لأجل الزيادة، في الصلاة بل لكونها ماحية بصورة الصلاة ومبطلة للهيئة الاتصالية والحق ان هذا الاستعمال غير مأنوس فلا بد من الاقتصار علي بابه.
توضيح نسبة الرواية مع قاعدة لا تعاد وقبل بيان النسبة لا بد من توضيح مفاد القاعدة فنقول لا اشكال في أنها منصرفة عن العمد وان لا مانع عقلا من شموله لامكان أن يكون الاتيان بالخمسة موجبا لاستيفاء مرتبة من المصلحة مما لا يبقي معها مجال لاستيفائها مع الإعادة مع سائر الأجزاء ولا يلزم منه محذور كما توهم كما أنه لا اشكال في شموله لنسيان الموضوع والجهل به جهلا مركبا، واما شمولها للموضوع المجهول جهلا بسيطا أو الحكم المجهول مطلقا أو لنسيانه ففيه خلاف، وادعي شيخنا العلامة عدم الشمول وأوضح مرامه بمقدمتين الأولى: ان ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد هو الصحة الواقعية وكون الناقص مصداقا واقعيا لامتثال أمر الصلاة، ويؤيده الأخبار الواردة في نسيان الحمد إلى أن ركع، فإنها دالة علي تمامية الصلاة وقد قرر في محله امكان تخصيص الساهي بتكليف خاص.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست