تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١
فلا ينفع بقاء الهيئة الاتصالية، لان بقائها لا يثبت تحقق هذا العدم في المأمور به فظهر ان هذا الاستصحاب وما سبقه متعاكسان في الجريان وعدمه فتدبر.
الرابع: استصحاب الصحة التأهلية للاجزاء بعد وقوع ما يشك في قاطعيته أو مانعيته، ومعنى الصحة التأهلية، هو ان الاجزاء السالفة قبل حدوث ما يشك في قاطعيته ومانعيته، كانت مستعدة للحوق الأجزاء الباقية عليها والأصل بقاء ذلك الاستعداد وعدم بطلانه لأجل تخلل ما يشك في قاطعيته.
وما افاده بعض أعاظم العصر: من أنه استصحاب تعليقي وان معنى الصحة التأهلية هو انه لو انضم إليها البقية تكون الصلاة صحيحة وهذا المعنى فرع وقوع الاجزاء السالفة صحيحة وهذا ما يقطع به فلا شك حتى يجرى الاستصحاب، غير تام اذاى تعليق فيما ذكرناه وما افاده من أن صحة الاجزاء السالفة مقطوعة، ليس بشئ لأنه ليس معنى الصحة التأهلية، بل معناه هو الحيثية الاستعدادية المعتبرة في الأجزاء السابقة لتأهل لحوق البقية وهذا أمر مشكوك فيه.
نعم يرد على هذا الاستصحاب انه لا يثبت الصحة الفعلية، وان بقاء الاستعداد في الأجزاء السابقة لا يثبت ربط الاجزاء اللاحقة بها الا على القول بالأصل المثبت المقام الرابع في قيام الدليل على خلاف مقتضى القاعدة وما ذكرناه في المقام الثاني والثالث من حيث النقيصة والزيادة كان مقتضى القاعدة الأولية، فلا بأس بعطف عنان البحث عما دل على خلافها فنقول قد دل الدليل على بطلان الصلاة بالزيادة روايات.
الأولى: كما رواه الكليني باسناده عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلوته فعليه الإعادة.
الثانية: ما رواه أيضا عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلوته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (وسيوافيك الاختلاف في متنه).
وبازائهما القاعدة المفروضة المنصوصة، رواها الصدوق باسناده عن زرارة عن
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست