تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٧
والمانعية بغير صورة النسيان ومن المعلوم انه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم وان شئت قلت: ان قوله عليه السلام من زاد في صلوته الخ بصدد بيان كون الصلاة متقيدة بعدم الزيادة فوزانه وزان سائر ما دل على جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته واما القاعدة فهي ناظرة إلى تحديد دائرة الاجزاء والشرائط والموانع بان الزيادة والنقيصة لا توجب الإعادة إذا كان عن سهو فهي حاكمة على كل ما دل علي الشرطية و المانعية والجزئية.
و (فيه) ان ما دل من الأدلة على لزوم الإعادة بالزيادة وإن كان يدل على تقيد الصلاة بعدم الزيادة أو مانعية الزيادة بوجودها (على اختلاف في معنى المانعية) الا ان الحكومة قائمة باللسان ولسان الدليلين واحد، فان ميزان الحكومة تعرض أحد الدليلين لما لم يتعرض له الاخر كما سيوافيك شرحه ومن الواضح ان لسان لا تعاد ولسان عليه الإعادة واحد وليس أحدهما متعرضا لما لم يتعرض له الاخر.
وان شئت فلاحظ قول القائل في بيان عد اجزاء المأمور به من أن الفاتحة جزء والسورة جزء، مع قوله عليه السلام من زاد في صلوته، فان الأول بصدد بيان أصل الجزئية، من غير تعرض لحال تركها أو زيادتها، بخلاف الثاني فإنه متعرض لحال زيادة الجزء فهو حاكم عليه، كما أن لا تعاد متعرض لحال الزيادة والنقيصة فلسان الدليلين واحد، والدليلان قد تعرض كل منهما لما تعرض الاخر له وينفى أحدهما ما يثبته الاخر مع وحدة الموضوع والمحمول ولا بد من العلاج من ناحية أخرى ويمكن ان يقال إن الوجه لتقديم القاعدة اشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء وهو موجب لقوة الدلالة، ولاشتمالها على تعليل الحكم بقوله عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة، وان شئت قلت إن التعليل مشتمل على ملاك الحكومة وهو تعرض أحد الدليلين لسلسلة علل الحكم أعني الإعادة، فان الإعادة بالزيادة انما هو لورود نقص على الصلاة لأجل الزيادة، فإذا قيل لا تنقض الصلاة لأجل الزيادة، ينهدم علة الإعادة، فهي هادمة لما يوجب الإعادة ومعدمة لموجبها أعني النقص.
(٢٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست