تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا رأى هنا طائفتين من الاحكام ثابتتين للمقلد إحديهما فتوى الميت في الفروع وثانيتهما الفتوى في الأصول الناظر إلى الفتاوى في الفروع والمسقط لها عن الحجية فيرى ان أركان الاستصحاب فيهما تامة، وعندئذ لا محيص عن الاخذ بالفتوى الأصولية فإنه لو أريد في الفرعية استصحاب الأحكام الواقعية فالشك في اللاحق موجود دون اليقين السابق اما الوجداني فواضح واما التعبدي فلإرتفاعه بموت المفتى فصار كالشك الساري، وان أريد استصحاب الحكم الظاهري، الجائي من قبل دليل اتباع الميت، فان أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت، فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه، لأن الشك في الفروعية مسبب عن الشك فيها وان أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري وجعل كونه مقول قول الميت جهة تعليلية، فاحتمال ثبوته اما بسبب سابق فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم أو بسبب لاحق وهو مقطوع العدم إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميت للحي، نعم يحتمل بقاء الحكم الواقعي، لكن لا يكفي ذلك في الاستصحاب، لأنه مع الحكم الظاهري في رتبتين وموضوعين فلا يكون أحدهما بقاء الآخر لكن يجرى استصحاب الكلى بناءا على جريانه في القسم الثالث، وان أريد استصحاب حجية الفتاوى الفرعية فاستصحاب الحجية في الأصولية حاكم عليه لان شكه مسبب عنه، لأن عدم حجية تلك الفتاوى اثر لحجية هذه، وليس الأصل مثبتا لان هذا من الآثار الثابتة لذات الحجة الأعم من الظاهرية والواقعية.
ثم إنه - أعلى الله مقامه - رجع أخيرا عن جريان الاستصحاب الأصولية بتقريب ان مقتضى جريانه الاخذ بخلاف مدلوله، ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب فان مقتضى الاخذ باستصحاب هذا الفتوى سقوط فتاويه عن الحجية ومقتضى سقوطها الرجوع إلى الحي وهو يفتي بوجوب البقاء فالأخذ بالاستصحاب في الأصولية التي مفادها عدم الاخذ بفتاواه في الفرعيات، لازمه الاخذ في الفرعيات بها، وهذا باطل وإن كان اللزوم لأجل الرجوع إلى الحي لا لكون مفاد الاستصحاب ذلك إذ لا فرق في الفساد بين الاحتمالين هذا مضافا إلي ان المسؤول عنه في الفرعيات المسألة الأصولية
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الموت (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست