تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
العدول مع أن المفتى لا يقول به " انتهى ".
وتوضيح الصورة الثالثة: انه إذا قلد مجتهدا كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحي ثم مات فاما أن يكون المكلف بعد موته غافلا عن الواقعة ولوازمها أولا فعلي الأول فالميزان في صحة أعماله وعدمها ما أوضحناه سابقا وعلى الثاني فان رجع إلى الغير، فإن كان رجوعه إلى الغير الحي بالاستناد إلى قول الميت الذي كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحي، بتوهم جواز تقليده في مسألة الرجوع، كان الكلام في صحة أعمالها وعدمها ما قدمناه وان تذكر بعدم جواز تقليده في مسألة الرجوع إلي الحي، لأنه أيضا تقليد الميت أو تحير فيه ولكنه رجع إلى الحي الذي كان يقول بوجوب البقاء فلا شك في أنه يجب عليه البقاء على رأى الأول في سائر المسائل الفرعية واما هذه المسألة الأصولية التي كان يقول الميت بوجوب الرجوع إلى الحي ويقول الحي بوجوب البقاء فلا يجوز له البقاء على رأى الميت لأنه قلد في هذه المسألة المجتهد الحي ومعه كيف يجوز له البقاء في هذه المسألة، إذ التقليد فرع التحير وهو بالرجوع فيها إلي الحي ارتفع عنه التحير بل لا يجوز للمفتي الافتاء له بالبقاء في خصوص المسألة، لكون الميت مخطئا عنده فيها، فليس بشاك حتى يستصحب من عند نفسه واما اجراء الاستصحاب من ناحية مقلده فهو أيضا غير شاك بعد رجوعه في هذه المسألة إلى الحي وهو امارة أو بمنزلة الامارة وبعد قيامها عنده لا معنى للاستصحاب ويمكن ان يقال، لا يجوز له اجراء الاستصحاب من ناحية العامي حتى مع قطع النظر عن قيام الامارة عند العامي، فان ما يختص بالمجتهد، انما هو تشخيص مجارى الأصول واما نفس الاحكام، أصولية كانت أو فرعية، فإنما هي أمور مشتركة بين العالم والجاهل فإذا عرضه الشك الصالح للاستصحاب فإنما يستصحب الحكم المشترك بين العباد و (ح) فلو فرضنا ان الحي يخطئ الميت في مسألة عدم جواز البقاء، ويرى جواز البقاء، أو وجوبه، ويختل أركان الاستصحاب وهو الشك في الحكم المشترك بين العباد، إذ مع قيام الدليل على خلاف قول الميت يرتفع الشك من رأس.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الموت (9)، الجواز (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست