ليس من جانب الاستصحاب، بل لأجل الرجوع إلى الغير، وهو - رحمه الله - وان أشار إلى ما ذكرنا لكنه لم يجب عنه بجواب مقنع فلاحظ.
وتوهم ان دليل الاستصحاب منصرف عن هذا المورد، منقوض بالأصل المسببي والأصلين المتعارضين، لان اجراء الاستصحاب لغاية السقوط أسوء حالا من المقام، لما عرفت ان الاخذ بالفتاوى الفرعية الساقطة عن الحجية بالأصل الجاري في المسألة الأصولية، انما هو لأجل دليل آخر، مثله أو أقوى منه.
على أن الاشكال في الموارد الثلاثة انما يتجه إذا كان الدليل خاصا، واردا لبيان مورد من تلك الموارد، واما إذا كان الدليل، اطلاق الكبرى الواردة في باب الاستصحاب، فلا مجال لما ذكر من التوهم، وكم فرق بين تعرض الدليل لخصوص المورد وبين شموله له باطلاقه منها: ان ما افاده من سقوط الاستصحاب في الأصولية لكون الحي هو المرجع فيها، وفي هذه المسألة لا معني للاستصحاب بعد ان يرى الحي خطأ الميت، مدفوع بما افاده - رحمه الله - في صدر البحث، فان ما ذكره انما يصح لو كان المستصحب هو المجتهد وأراد اجراء الاستصحاب لنفسه، ولكنه غير مفروض البحث، فان المستصحب انما هو العامي دون المفتى، وهو بعد شاك وقد صرح بذلك في صدر البحث وقال إن في المقام فتوا آن لا يمكن الاخذ بكليهما لان المجتهد لما نزل نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا إلى آخره وبالجملة ان المجتهد نزل نفسه منزلة العامي في الشك في الواقعة.