تكميل وبالتدبر فيما حررناه يظهر حال مسألة أخرى وهى انه لو قلد مجتهدا في الفروع ثم مات وقلد مجتهدا آخر يرى لزوم الرجوع إلى المجتهد الحي وبطلان البقاء ثم مات وقلد ثالثا يقول بلزوم البقاء وحرمة العدول إلى الحي فيما تحقق التقليد فهل عليه العمل على طبق آراء المجتهد الأول، أو يجب عليه تطبيق عمله على آراء المجتهد الثاني.
التحقيق هو الأول لقيام الامارة الفعلية أعني فتوى المجتهد الثالث على بطلان عدوله عن الأول إلى الثاني وان حكم الله في حقه في الماضي والمستقبل هو لزوم البقاء، على رأى من قلده في بدء الامر، وحرمة العدول عنه.
وتوهم جواز البقاء على آراء المجتهد الثاني، بتجويز الثالث، البقاء فيما تحقق التقليد مدفوع بان الثالث الحي يخطى الثاني في رأيه بلزوم الرجوع إلى الحي تخطئة هذه بمنزلة الامارة الفعلية بالنسبة إلى العامي فيجب عليه ان يتبع ما يقوله الحي في هذه المسألة الأصولية، وما قوله الا بطلان العدول عن الأول إلى الثاني في الزمان الماضي.
كلام لشيخنا العلامة ثم إن شيخنا العلامة بعدما نقل في المقام ما قدمناه عن الشيخ الأعظم في صدر البحث أفاد في المقام ما هذا تلخيصه مأخوذا من تقرير بحثه من أن لازم البقاء في هذه المسألة على رأى المفتى الثاني، هو عدم البقاء في باقي المسائل، نظير حجية قول السيد في الخبر الواحد، من حيث إن لازم شمول الأدلة لقوله، خروج الباقي، وبعدما فرق بين المقامين من أنه لا يلزم في المقام التخصيص المستهجن واللغز والمعمى لعدم عموم صادر من المعصوم فيه، بخلاف باب حجية الخبر الواحد أفاد ما هذا ملخصه.
المحقق في المقام فتوا آن لا يمكن الاخذ بكليهما لان المجتهد بعدما نزل