تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١١
أعني الذي هو المرجع فيها، فلا ينافي مخالفة الحي للميت في نفس الفروع مع افتائه بالبقاء في المسألة الأصولية، واما الفتوى الأصولية فنفسها مسؤول عنها ويكون الحي هو المرجع فيها وفى هذه المسألة لا معنى للاستصحاب بعد ان يرى الحي خطأ الميت فلا حالة سابقة حتى تستصحب " انتهى " وفيما افاده - رحمه الله - مواقع للنظر نشير إلى مهماتها:
منها: ان عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الواقعية ليس لأجل عدم اليقين السابق بكلا شقيه (الوجداني والتعبدي) بل هو غير جار وان فرض وجود اليقين السابق لتقوم الاستصحاب، بأمرين، باليقين السابق، والشك في الشئ شكا في البقاء، وليس الشك في المقام شكا في بقائه، لأن الشك في بقاء الاحكام الكلية الواقعية انما يتصور إذا كان الشك مسببا عن احتمال النسخ واحتمال فقدان الشرط أو احتمال وجدان المانع، وليس المقام من هذا القبيل كما هو واضح وانما الشك فيه ممحض في حجية الفتوى وجواز العمل بها نعم لو قلنا بالسببية والتصويب كان الشك في البقاء لتطرق أحد الاحتمالات المتقدمة لكنه باطل عندنا.
منها: ان ما ذكره من منع استصحاب الاحكام الفرعية لأجل حكومة الاستصحاب في الأصولية عليها، ممنوع، لأن الشك في بقاء الاحكام الفرعية ليس مسببا عن الشك في الأصولية، بل كلاهما مسببان عن أمر ثالث وهو الشك في اعتبار الحياة في المفتى وعدمه، فالمجتهد إذا قام مقام المقلد كما هو المفروض يكون شكه في جواز العمل على فتاوى الميت في الأصول والفروع ناشيا من الشك في اعتبار الحياة في المفتى وجواز العمل في كل منهما مضاد للاخر إذ مقتضى جواز كل عدم جواز الآخر.
لا يقال: إن مقتضي ارجاع الحي المقلد إلى الميت كون شكه في الأصولية سببا وفى الفروعية مسببا لأنا نقول: هذا خلاف المفروض، إذ المفروض انه بعد لم يقلد فيها عن الحي والا فلا يبقى له فيها شك.
أضف إلى ذلك ان مجرد كون الشك في إحدى الفتوائين مسببا عن الأخرى،
(٢١١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الموت (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست