تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٩٠
أبى جعفر عليه السلام، بعامة خصوصياتها، ثم جاء الاختلاف عند نقلها بالمعنى منهما أو من ناحية غيرهما ممن رووا عنهما.
وهذا الاختلاف الغير الجوهري موجود في نفس الروايتين أيضا قد اشتملت الموثقة على قوله: لا ضرر ولا ضرار، دون رواية الحذاء، كما اشتملت الثانية علي قوله أنت رجل مضار دون الموثقة، والسبب هو النقل بالمعنى واختلاف المرمى، فظهر انه لا مانع من القول باشتمال القاعدة على كلمة " على مؤمن " لما عرفت من القرائن على صدور المرسلة وصدقها على أن الأصل المعتمد عليها، هو تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء.
فان قلت: ان تقديم أصالة عدم النقيصة على الأخرى، لأجل أبعدية إحدى الغفلتين عن الأخرى، فان الغفلة بالنسبة إلى النقيصة ليس بغريب ونادر، واما بالنسبة إلى الزيادة فليس بهذه المثابة، الا انه فيما إذا لم يثبت النقيصة من جانبين والزيادة من جانب واحد، كما في المقام فان الزيادة انما اتى بها المرسلة، والموثقة و رواية الحذاء عاريتان منها وكذا سائر الروايات ومن البعيد غفلة المتعدد، وتوجه الواحد، أضف إلى ذلك ان هذه الزيادة. من الكلمات المرتكزة المأنوسة فيحتمل أن يكون منشائها نفس الراوي، لمناسبة بين الحكم وموضوعه، وان المؤمن الذي لا بد ان تحفه العنايات الربانية، وينفى عنه الضرر.
قلت: تقديم أحد الأصلين على الاخر، ليس لأجل دوران الامر بين الغفلتين وأبعدية إحديهما بالنسبة إلى الأخرى، كما ذكر في الاشكال حتى يقال بان هذا فيما إذا لم يتوافق الروات على النقيصة وتفرد واحد منهم على الزيادة بل لان الزيادة لا تقع الا غفلة أو كذبا وافتراءا واما النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك وتختص بأنها ربما تقع لداعى الاختصار أو توهم ان وجود الكلمة وعدمها سواء في إفادة المقصود وان الكلمة مما لا دخالة لها في الغرض، أو لعدم كونه بصدد بيان عامة الخصوصيات (فح) يرجح الأصل في جانب الزيادة على الاخر، وان تفرد ناقلها وتوافق الرواة في جانب النقيصة هذا أو لا.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست