____________________
من درهم واحد فإنه يستصحب وجود الامرين معا ويتخير بينهما إن لم يكن أهم والا تعين عليه (فان قلت). يعلم بعدم فعلية أحدهما فكيف يجري الاستصحاب فيهما (قلت): العلم المذكور لا يمنع في المقام لان عدم الفعلية المعلوم انما هو لقصور في المكلف لا التكليف ومثله لا ينافي العلم بالوجوب فضلا عن استصحابه (فان قلت): لا يترتب الأثر على كل منهما لعدم القدرة فلا يجري الاستصحاب الا في أحدهما ويترتب على ذلك أن لو كان أحدهما أهم لم يتعين جريان الاستصحاب فيه ليلزم بعينه (قلت): يكفي في الأثر العملي كونه تخييريا تعارضه الاستصحابين (قوله: كالشك في نجاسة) يعني إذا كان ثوب نجس قد طهر بماء مشكوك الطهارة حال التطهير به معلوم الطهارة قبل ذلك فان الشك في طهارة الثوب ونجاسته ناشئ من الشك في طهارة الماء ونجاسته، لان طهارة الثوب من آثار طهارة الماء والشك في الأثر ناشئ من الشك في الموضوع (قوله: الا للاستصحاب في طرف) يعني يجري في المثال المذكور استصحاب طهارة الماء فيحكم بطهارة