إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الامر الأول ولا دليل آخر على امر آخر بالخالي عنه (لأنه يقال): نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه
____________________
الوجوب النفسي للأكثر أن تطبيقه على الوجوب المذكور معارض بتطبيقه على وجوب الأقل فإنه مشكوك أيضا واحتمال معارضة تطبيقه على الجزئية بتطبيقه على كلية الأقل فإنها مشكوكة. مندفع بأنه لا أثر لرفع كلية الأقل إذ وجوب الاتيان به عقلا ليس من آثار كليته. لكن فيه ما عرفت من أن الجزئية من الاعتبارات المنتزعة من الوجوب فرفعها إنما يكون برفعه فإذا امتنع رفعه امتنع رفعها. فتأمل (قوله: بنفسه أو اثره) إذا لرفع فيه رفع تشريعي والرفع التشريعي إنما يتعلق بالأمر الشرعي فإذا لم يكن الشئ امرا شرعيا ولا ذا اثر شرعي ليكون رفعه بلحاظه امتنع رفعه تشريعا وان كان رفعه تكوينا ممكنا إلا أن الحديث ليس متضمنا لذلك والا لزم الكذب (قوله: ووجوب الإعادة) دفع توهم أن الجزئية لها اثر شرعي وهو وجوب الإعادة فيصح رفعها بلحاظه.
ووجه الدفع: ان وجوب الإعادة عبارة أخرى عن وجوب إطاعة الامر بفعل المأمور به تاما بعد فعله ناقصا وهو أثر عقلي لبقاء الامر الأول، واما وجوب الإعادة شرعا فهو عين بقاء الامر وعدم سقوطه بفعل الأقل وليس أثرا للجزئية أصلا (قوله: وهو الامر الأول) المراد بالأمر الأول الوجوب النفسي الثابت للأكثر، وحينئذ يكون الوجوب النفسي للأقل مشكوكا فيجري فيه الحديث ولا دليل على وجوبه حينئذ كما عرفت، وهذا مبني على وجوب الجزء لغيره اما على تقدير وجوبه لنفسه فقد عرفت أنه لا يمكن رفع الوجوب النفسي الضمني
ووجه الدفع: ان وجوب الإعادة عبارة أخرى عن وجوب إطاعة الامر بفعل المأمور به تاما بعد فعله ناقصا وهو أثر عقلي لبقاء الامر الأول، واما وجوب الإعادة شرعا فهو عين بقاء الامر وعدم سقوطه بفعل الأقل وليس أثرا للجزئية أصلا (قوله: وهو الامر الأول) المراد بالأمر الأول الوجوب النفسي الثابت للأكثر، وحينئذ يكون الوجوب النفسي للأقل مشكوكا فيجري فيه الحديث ولا دليل على وجوبه حينئذ كما عرفت، وهذا مبني على وجوب الجزء لغيره اما على تقدير وجوبه لنفسه فقد عرفت أنه لا يمكن رفع الوجوب النفسي الضمني