____________________
الفاعل راجع إلى أحدهما (قوله: مما إذا لم يكن المطلوب) كما فيما نحن فيه إذ ليس إلا الحكم الواقعي (قوله: وهو حاصل) يعني للالتزام به اجمالا (قوله:
والاخذ بخصوص) يعني الاخذ بأحدهما تخييرا أو تعيينا (قوله: ربما لا يكون) إذ أحدهما محتمل الواقع (قوله: على التخيير بينهما) متعلق ب (الدليل) والضمير راجع إلى (الخبرين) (قوله: على التخيير ههنا) متعلق ب (دلالة) (قوله: فتأمل جيدا) يمكن أن يكون إشارة إلى القطع بعدم كون المناط إبداء الاحتمال، ضرورة أنه لو قام أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة واحتمل كون الحكم الواقعي هو الكراهة مثلا لا يجوز الالتزام باحتمال الكراهة بل يجب الالتزام بخصوص مضمون أحد الخبرين (قوله: ولا مجال ههنا) هذا رد على الوجه الأول وهو الحكم بالبراءة عقلا، وحاصله أنه لا وجه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام لوجود البيان وهو العلم بلزوم الفعل أو الترك كما لو علم بوجوب شئ أو حرمة آخر فإنه لا ينبغي التأمل في وجوب الاحتياط معه بفعل الأول وترك الثاني، غاية الامر ان المكلف في المقام لا يمكنه الاحتياط والموافقة القطعية لامتناع الجمع بين الفعل والترك لكونهما نقيضين كما لا يمكنه المخالفة القطعية لامتناع ترك النقيضين فلا يترتب على العلم المذكور اثر في نظر العقل ويسقط عن المنجزية، فعدم منجزيته ليس لعدم كونه
والاخذ بخصوص) يعني الاخذ بأحدهما تخييرا أو تعيينا (قوله: ربما لا يكون) إذ أحدهما محتمل الواقع (قوله: على التخيير بينهما) متعلق ب (الدليل) والضمير راجع إلى (الخبرين) (قوله: على التخيير ههنا) متعلق ب (دلالة) (قوله: فتأمل جيدا) يمكن أن يكون إشارة إلى القطع بعدم كون المناط إبداء الاحتمال، ضرورة أنه لو قام أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة واحتمل كون الحكم الواقعي هو الكراهة مثلا لا يجوز الالتزام باحتمال الكراهة بل يجب الالتزام بخصوص مضمون أحد الخبرين (قوله: ولا مجال ههنا) هذا رد على الوجه الأول وهو الحكم بالبراءة عقلا، وحاصله أنه لا وجه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام لوجود البيان وهو العلم بلزوم الفعل أو الترك كما لو علم بوجوب شئ أو حرمة آخر فإنه لا ينبغي التأمل في وجوب الاحتياط معه بفعل الأول وترك الثاني، غاية الامر ان المكلف في المقام لا يمكنه الاحتياط والموافقة القطعية لامتناع الجمع بين الفعل والترك لكونهما نقيضين كما لا يمكنه المخالفة القطعية لامتناع ترك النقيضين فلا يترتب على العلم المذكور اثر في نظر العقل ويسقط عن المنجزية، فعدم منجزيته ليس لعدم كونه