____________________
وانه طريقي وموضوعي: أما الأول فهو ما لا يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بل كان موضوعا لحكم العقل بوجوب الموافقة، والثاني ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي وهو على أقسام، والمتصور من أقسامه الممتنعة والصحيحة كثير، لأنه اما ان يتعلق بالحكم الشرعي أو بموضوعه، والأول اما ان يؤخذ في نفس ذلك الحكم الذي تعلق به، أو ضده، أو مثله، أو خلافه، وكل منها إما أن يؤخذ جزءا للموضوع أو تمام الموضوع، وكل منها اما أن يكون ملحوظا بنحو الطريقية أو بنحو الصفتية فهذه ست عشرة صورة، ومثلها صور الثاني أيضا، فإنه إذا تعلق بموضوع الحكم، فتارة يؤخذ في نفس ذلك الحكم، وأخرى في مثله، وثالثة في ضده ورابعة في خلافه، وكل منها إما بنحو الجزئية للموضوع أو تماميته بنحو الصفتية أو الطريقية، كما في القسم الأول، ثم إنه يمتنع أن يؤخذ في نفس الحكم الذي تعلق به بصوره الأربع للزوم الدور حيث إن نسبة العلم إلى المعلوم كنسبة العارض إلى المعروض فاخذه على أحد الانحاء الأربعة يوجب توقف الشئ على نفسه، مع أنه لا يخلو عن الخلف لان العلم بالحكم لابد أن يتعلق بمفاد كان التامة فالمعلوم ثبوت الحكم لشئ فيكون ذلك الشئ هو الموضوع للحكم فكيف يكون العلم به موضوعا له على أحد الانحاء الأربعة؟، وكذا اخذه في مثله بحيث يكون العلم بوجوب الصدقة موضوعا لوجوب الصدقة ثانيا فإنه ممتنع لأنه من اجتماع المثلين لكنهما يختلفان بحسب الرتبة لان الوجوب الأول مأخوذ في رتبة سابقة فامتناعه موقوف على امتناع اجتماع المثلين ولو في رتبتين، أو قبحه من جهة اللغوية في جعل الوجوب الثاني، وكذا اخذه في ضده بصوره للزوم اجتماع الضدين ويجوز أخذه في خلافه بصوره الأربع التي أشار إليها المصنف (ره) في المتن ومثل ذلك جواز أو امتناعا صور ما تعلق بموضوع الحكم فيمتنع اخذه في نفس حكم متعلقه للخلف وفي مثله لاجتماع المثلين بلا ترتب وفي ضده للتضاد ويصح اخذه في خلافه فالصور الصحيحة للقطع الموضوعي ثمان (قوله: يخالف متعلقه)