الاستصحاب - كما سيأتي - فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية، فيقال حينئذ: لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد تقدم في الجزء الأول (1) أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرينية، لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق.
نعم، قد يقال في الجواب: إن كلمة " أبدا " لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق مالا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه وفي أي مورد كان لا ينقض بالشك أبدا.
الثاني في دلالتها على الاستصحاب:
وتقريب الاستدلال بها: أن قوله (عليه السلام): " فإنه على يقين من وضوئه " جملة خبرية هي جواب الشرط (2) ومعنى هذه الجملة الشرطية: أنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه، أي أنه لم يحصل