- 2 - صحيحة زرارة الثانية وهي مضمرة أيضا كالسابقة.
قال زرارة:
قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
قال: تعيد الصلاة وتغسله.
قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟
قال: تغسله وتعيد.
قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أر شيئا، فصليت فيه، فرأيت فيه؟
قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت: لم ذلك؟
قال: لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟
قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت: فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟