عن نقضه في فرض حصوله. بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل، فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله، فلابد أن يراد اليقين بشئ آخر غير البراءة.
وعليه، فمن القريب جدا أن يراد من " اليقين " اليقين بوقوع الثلاث وصحتها - كما هو مفروض المسألة بقوله: " وقد أحرز الثلاث " - لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ. وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك.
واعتداده بشكه بأحد أمور ثلاثة: إما بابطال الصلاة وإعادتها رأسا، وإما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعة - كما هو مذهب العامة - وإما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة متصلة وخلط أحدهما بالآخر.
ولأجل هذا عالج الإمام (عليه السلام) صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولابد أنها مفصولة. ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية " ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب " فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين. مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، لأ أنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين.
وعليه، فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة. كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لأ نهى إن