أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما، أي أن الصوم والإفطار يدوران مداره، ولذا قال بعده: " صم للرؤية وأفطر للرؤية " مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين.
وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية:
منها: قول أبي جعفر (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية (1).
ومنها: صم للرؤية وأفطر للرؤية. وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين (2).
ومنها: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن (3).
* * *

(1) الوسائل: ج 7 ص 182، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.
(2) الوسائل: ج 7 ص 184 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11.
(3) الوسائل: ج 7 ص 183، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة