أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
الاستصحاب تعريفه:
إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق - بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا - فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع؟
إذا ماذا تراه صانعا؟
لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة، وإلا فلابد أن يرجع إلى مستند يطمنه (1) من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصل البراءة أو الاحتياط.
وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ

(1) تقول العامة: طمنه، أي حمله على الطمأنينة (المنجد - طمن).
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة