أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
ظهور كون " اللام " في " اليقين " لجنس اليقين بما هو يقين. وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى.
الثالثة: قوله: " حتى تكون على يقين من طهارتك " فإنه (عليه السلام) إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها.
ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور، لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة. فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب.
- 3 - صحيحة زرارة الثالثة قال زرارة:
قلت له - أي الباقر أو الصادق (عليهما السلام) -: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟
قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد، ولا شئ عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. ولكن ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1).

(1) الوسائل: ج 5 ص 321، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة