أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره، وقد عقب هذا الكلام بقوله:
" فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد " ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة.
وعلى كل حال، فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة، فنقول:
- 1 - صحيحة زرارة الأولى وهي مضمرة، لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري: لا يضرها الإضمار (1). والوجه في ذلك: أن " زرارة " لا يروي عن غير الإمام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي: أن المقصود به الإمام الباقر (عليه السلام) (2).
قال زرارة:
قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
قال: يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم؟
قال: لا! حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر (3).

(١) فرائد الأصول: ج ٢ ص ٦٣.
(2) قاله في الفائدة 33 من فوائده.
(3) الوسائل: ج 1 ص 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة