أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى.
قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق (1).
يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامحي وإن كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين، كما في المقام.
التنبيه الثاني (2) الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر (قدس سره) زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية.
وحاصلها: أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين - وليكن الأسفل مثلا - فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن - مثلا - الملاقي لطرفي العباءة معا. مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع - كما تقدم في محله (3) -

(١) فرائد الأصول: ج ٢ ص ٦٤١.
لم يذكر هذا التنبيه في الرسائل، ولا في الكفاية.
(٣) لم يصل إلينا من المؤلف (قدس سره) من مباحث الأصول العملية سوى مبحث الاستصحاب، فلم يتقدم ما ذكره في هذه المجموعة.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة