أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد:
لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما الزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها يشترك فيها العالم والجاهل بها.
وهذا " العلم الإجمالي " منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف - بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف - أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها.
ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفذ مجهوده الممكن له (1).

لو فرض أن مكلفا لا يسعه فحص أدلة الأحكام لسبب ما - ولو من جهة لزوم العسر والحرج - فإنه يجوز له أن يقلد من يطمئن إليه من المجتهدين الذي تم له فحص الأدلة وتحصيل الحجة، وذلك بمقتضى أدلة جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم. كما يجوز له أن يعمل بالاحتياط في جميع الموارد المحتملة للتكليف والتي يمكن فيها الاحتياط على النحو الذي يأتي بيانه في موقعه. ومن هنا قسموا المكلف إلى: مجتهد، ومقلد، ومحتاط.
ونحن غرضنا من هذا المقصد إنما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط، وهو المناسب لعلم الأصول.
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « 265 266 267 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة