أولا: انه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى " اليقين " في لفظ الأخبار، وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل، لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله (عليه السلام): " لا ينبغي " والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم، كما سبق بيانه في قوله (عليه السلام):
" فإنه على يقين من وضوئه " ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، ولا شك أنه ليس المراد من " الشك " المشكوك.
وعلى هذا يتضح جليا أن حمل " اليقين " على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها، بل خلاف سياقها بل مستهجن جدا، فيتأيد ما قاله المعترض. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من " المجاز " المجاز في الكلمة (1) وهو استبعاد في محله.
وأبعد منه إرادة حذف المضاف.
ثانيا: انه من المسلم به عند الجميع - الذي لا شك فيه أيضا - أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته. والسر واضح، لأن اليقين - حسب الفرض - منتقض فعلا بالشك، فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه.
وحينئذ، فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك. ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات، لارتفاع