أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٩٧
الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق، إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي. وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي، ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم، وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك. ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة " قاعدة اليقين " بل ولا من جهة " قاعدة المقتضي والمانع ".
والحاصل: أن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلي، وهو قطعي بهذا المقدار.
ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا على إنكار حجيته من طريق الظن، لامن أي طريق كان، في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة.
نعم، دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع في غاية الإشكال بعدما عرفت من تلك الأقوال.
الدليل الرابع - الأخبار:
وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل. وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد، مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله: " هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها " (1) فإنها

(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة