أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعة، وإن كانت أربعا تكون الركعة المنفصلة نفلا.
ومنه يعلم أن المراد من " اليقين " في الفقرتين الرابعة والخامسة " ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين ويبني عليه " غير " اليقين " من الفقرات الأولى، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة، لأ أنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك وهو قوله:
" ولكنه " فإنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله:
" لكنه " فهو أمر بنقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه، ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. ولا يجب - كما قيل - أن يكون المراد من " اليقين " في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك.
والحاصل: أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة. ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، لأ أنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه.
وعلى هذا، فالرواية تتضمن " قاعدة الاستصحاب " وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الخاصة، وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة، ولكن صدرها يفسرها. ويظهر أن الإمام (عليه السلام) أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة