أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
الموجود رافعا له وبين ما لا يكون. ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة، ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر - مثلا - فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟
الثاني: فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول.
الثالث: فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثال الأول: الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. ومثال الثاني:
الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط.
ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة. خلافا للمحقق السبزواري إذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
- 2 - مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل قال الشيخ الأعظم: إن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، كما في
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة