أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
نقض الحبل. والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت - إلى أن قال - فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار (1).
وعليه، فلا يشمل " اليقين " المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار " اليقين " إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره.
توضيح مقصوده - مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان - أن " النقض " لغة لما كان معناه " رفع الهيئة الاتصالية " كما في نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا، لأن المفروض في مواردها طرو الشك في استمرار المتيقن، فلا هيئة إتصالية باقية لليقين ولا لمتعلقه بعد الشك في بقائه واستمراره.
فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز. ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، وإذا تعددت المعاني المجازية فلابد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي، وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي. وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر، وهما:
1 - أن يراد من " النقض " مطلق رفع اليد عن الشئ وترك العمل به وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له، فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين.
2 - أن يراد منه رفع الأمر الثابت.
وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، فهو الظاهر من إسناد النقض.

(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة