فيصح إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء، ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع.
ولكن لا يصح إرادة المتيقن من " اليقين " على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، لأ أنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة أو على نحو حذف المضاف، وكلا الوجهين بعيدان كل البعد، إذ لا علاقة بين " اليقين " و " المتيقن " حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط. وأما تقدير المضاف بأن تقدر " متعلق " اليقين، أو نحو ذلك، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة.
ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخوند عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والرافع، لأن " النقض " إذا كان مسندا إلى نفس " اليقين " فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء (1).
أقول: إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان.
وعليه فنقول: ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي: