فيترتب عليه أثره الشرعي. كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد، فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية. وهذا لا خلاف فيه.
وأما القسم الثاني: فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي. وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد. ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء، فلا يجوز له مس المصحف، أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها، فما هو من آثار خصوص الجنابة - مثلا - لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم، كما تقدم.
ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركانه لابد من ذكر ما قيل: إنه مانع من جريانه، والجواب عنه. وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع:
الأول: قال: وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل (1).
توضيح التوهم: أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وفي المقام إن حصل الركن الأول (وهو اليقين بالحدوث) فإن الركن الثاني (وهو الشك في البقاء) غير حاصل. وجه ذلك: أن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده، ومن الواضح: أن وجود الكلي في ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني وجدانا،