أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم. وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين وإنما الذي يرفعه اليقين بالنوم. وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه، ليقول ثانيا: إنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذا اليقين، إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود، والشك بما هو شك لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين، وإنما ينقض اليقين اليقين لا غير.
فقوله: " وإلا فإنه على يقين من وضوئه " بمنزلة الصغرى، وقوله:
" ولا ينقض اليقين بالشك أبدا " بمنزلة الكبرى. وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب، وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق. فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق.
هذا، وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه:
منها: ما أفاده الشيخ الأنصاري، إذ قال: ولكن مبنى الاستدلال على كون " اللام " في " اليقين " للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك " فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء... إلى آخر ما أفاده. ولكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس (1).
أقول: إن كون " اللام " للعهد يقتضي أن يكون المراد من " اليقين " في الكبرى شخص اليقين المتقدم فإن هذا هو معنى العهد. وعليه، فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب الوضوء. ومنه يتضح غرابة احتمال إرادة العهد من " اللام " بل ذلك مستهجن جدا، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى، لا سيما مع إضافة كلمة " أبدا ".

(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة