التعبدي للواقع (فلا مجال) لتقريب حكومة الامارات على الأصول (لوضوح) عدم اقتضاء الامارة حينئذ لا ثبات الاحراز التعبدي للواقع ونفى الحكم المترتب على عدم انكشاف الواقع (فان) غاية ما يقتضيه دليل الامارة حينئذ انما هو مجرد تنزيل المؤدي منزلة الواقع والامر بالمعاملة معه معاملة الواقع، ومثله غير مثبت للعلم بالواقع ولو تعبدا كي به يتحقق مناظ حكومتها على أدلة الأصول (وبذلك) نقول ان افاده المحقق الخراساني قده من منع الحكومة على هذا المسلك الذي هو مختاره في غاية المتانة، وان كان ما افاده حينئذ من تقريب الورود في غير محله كما بيناه (وحينئذ) فبعد انهدام أساس حكومة الامارات وورودها على أدلة الأصول، يتحقق التنافي لا محالة على هذا المسلك بين مفاد الامارات وبين مفاد الأصول (حيث إنه) مع بقاء الشك الوجداني بالواقع على حاله وعدم ارتفاعه بقيام الامارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا، يجري فيه الاستصحاب لا محالة، ومعه لا بد وأن يكون تقديم الامارة عليه بمناط التخصيص، لا بمناط الحكومة أو الورود (بل لازم) هذا المسلك أيضا عدم قيام الامارة مع مقام القطع المأخوذ جزء الموضوع أو تمامه على وجه الطريقية (لان) ذلك من لوازم رجوع التنزيل فيها إلى تتميم الكشف واثبات الاحراز التعبدي للواقع (ولكن) الذي يسهل الخطب هو فساد أصل هذا المسلك (فان التحقيق) كما حققناه في محله وهو المسلك الأول، وعليه يكون تقديمها على الأصول التي منها الاستصحاب بمناط الحكومة، كما أنه عليه يصح قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي جزءا أو تماما (ثم إن) ما ذكرناه من حكومة الامارات على الأصول انما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية، والا فبالنسبة إلى الأصول العقلية، كالبرائة والاحتياط والتخيير فتقديمها عليها لا يكون الا بمناط الورود كما أشرنا إليه ووجهه واضح.
(١٩)