بأنه لو كان كذا لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا - نجيب عن الأول بان المسجد قد يطلق على الحرم كما روي في تأويل قوله تعالى - سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام - وقد ورد انه كان في بيت أم هانئ بنت أبي طالب وهو خارج عن المسجد ولأننا نتكلم عن التياسر المبني على قول من يقول بذلك.
ونجيب عن الثاني بان استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها وانما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها ثم لو ضويقنا جاز أن نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية.
البحث الثاني: من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه وكذا من تيقن جهتها على التعيين اما من فقد القسمين فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة لكن محاذاة كل علامة من العلامات بالعضو المختص بها من المصلي ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا إذ قد يتوهم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيفا خصوصا عند مقابلة الشئ الصغير.
إذا تقرر ذلك، رجعنا إلى الاشكال اما كون التياسر أمرا اضافيا لا يتحقق الا بالمضاف فلا ريب فيه واما كون الجهة اما محصلة أو غير محصلة فالوجه انها محصلة وبيان ذلك أن الشارع نصب علامات أوجب محاذاة كل واحدة منها بشئ من أعضاء المصلي بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة هي جهة الاستقبال فالتياسر حينئذ يكون عن تلك الجهة القابلة لوجه المصلي، واما انه إذا كانت محصلة كانت هي جهة الكعبة والانحراف عنها يزيل التوجه إليها، فالجواب عنه انا قد بينا ان الفرض هو استقبال الحرم لا نفس الكعبة فان العلائم قد يحصل الخلل في مسافتها فالتياسر حينئذ استظهار