قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها، كما انه ليس لنا ان نتعدى {1} من رواية العدل إلى رواية الفاسق. وان كان العقل مجوزا لذلك أجمع على ان من شرط العمل بخبر الواحد، أن يكون راويه عدلا بلا خلاف {2} وكل من اسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته،]
____________________
{1} قوله (كما انه ليس لنا أن نتعدى) المراد بالتعدي، ضم رواية الفاسق إلى رواية العدل في جواز العمل بكل منهما. فالمراد بالفاسق، الفاسق في الرواية، والمراد ليس لنا على رأيكم. ويجوز أن يراد بالتعدي ترك رواية العدل، والعمل برواية الفاسق حين التعارض. لكن كون العقل بمجردهما مجوزا لذلك محل بحث.
{2} قوله (أن يكون راويه عدلا بلا خلاف) المراد العدالة في الرواية، أو المراد بلا خلاف لديكم.
{3} قوله (من اسند إليه ممن خالف الحق) أي العامة الذين لم يدخل أحاديثهم في جملة أحاديث أصحابنا، وأما من دخل حديثه فيها كحفص بن
{2} قوله (أن يكون راويه عدلا بلا خلاف) المراد العدالة في الرواية، أو المراد بلا خلاف لديكم.
{3} قوله (من اسند إليه ممن خالف الحق) أي العامة الذين لم يدخل أحاديثهم في جملة أحاديث أصحابنا، وأما من دخل حديثه فيها كحفص بن