عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
[وغير ذلك.
فأما ما يعم البلوى {1} به أو ما وقع في الأصل شائعا ذائعا {2} فيجب نقله على وجه يوجب العلم ما لم يعرض فيه ما يمنع من نقله فمتى لم يعرض هناك ما يمنع من نقله وكان في الأصل شائعا ذائعا علم انه باطل.
والخبر إذا كان ظاهره يقتضي الجبر والتشبيه، أو أمرا علم بالدليل بطلانه ولا يمكن تأويله على وجه يطابق الحق غير متعسف ولا بعيد من الاستعمال، وجب القطع على كذبه. فان أمكن تأويله على وجه قريب، أو على ضرب من المجاز جرت العادة باستعماله يقطع على كذبه.
فأما ما تكلفه محمد بن شجاع الثلجي {3} من تأويل الاخبار]
____________________
{1} قوله (فأما ما يعم البلوى به) كعدد الصلوات اليومية، وانما غير الأسلوب لدخولهما في السابق عليهما.
{2} قوله (أو ما وقع في الأصل شائعا) اما باخبار المخبر عن وقوع المخبر شائعا، أو تكون الواقعة مما إذا وقعت وقعت شائعة، كالنص على خلافة من تمكن من الخلافة بلا منازع غالب.

(3) ويقال الثلجي، وهو محمد بن شجاع بن الثلجي، الفقيه البغدادي الحنفي أبو عبد الله. حكى الذهبي في الميزان عن ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه.
وعن الساجي قال: محمد بن شجاع كذاب احتال في ابطال الحديث. مات سنة ست وستين ومأتين عن ست وثمانين سنة.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست