____________________
حقيقة الامر) مثلا (السخي) انما يطلق فيما يطلق على ذات متصفة بالجود، و ليست خصوصية الذات داخلة في المستعمل فيه، بل وقعت موافقة له.
ونظيره انهم صرحوا: بأنه إذا اطلق لفظ العام على الخاص لا باعتبار خصوصه، بل باعتبار عمومه، فهو ليس من المجاز في شئ. كما إذا رأيت زيدا فقلت: رأيت انسانا، أو رأيت رجلا. فلفظ انسان، أو رجل لم يستعمل الا فيما وضع له، لكنه قد وقع في الخارج على زيد، فلو جوز كون الخصوصية داخلة في المستعمل فيه، لم يكن العلم بعدم الاطراد بلا مانع. وان أمكن العلم بعدم الاطراد للمانع كما في الدابة، فان الظاهر انها مستعملة في الخاص من حيث خصوصه، ولذا يحكم بأنه مجاز لغوي حقيقة عرفية.
والثاني العلم بعدم المانع وهو حاصل بعد التتبع، فإنه حينئذ يعلم ان لا مانع شرعي أو عرفي يكون ناقلا للفظ من معناه إلى معنى خاص كما في الأمثلة التي ذكرها المصنف، ويحصل من الأول أيضا كما لا يخفى، وقد مر بعض ما يتعلق بهذا البحث في هذا الفصل عند قول المصنف (والحقيقة إذا عقل فائدتها الخ).
{1} قوله (وكذلك لفظ الصلاة) انما يتضح كون الصلاة والنكاح مثالين
ونظيره انهم صرحوا: بأنه إذا اطلق لفظ العام على الخاص لا باعتبار خصوصه، بل باعتبار عمومه، فهو ليس من المجاز في شئ. كما إذا رأيت زيدا فقلت: رأيت انسانا، أو رأيت رجلا. فلفظ انسان، أو رجل لم يستعمل الا فيما وضع له، لكنه قد وقع في الخارج على زيد، فلو جوز كون الخصوصية داخلة في المستعمل فيه، لم يكن العلم بعدم الاطراد بلا مانع. وان أمكن العلم بعدم الاطراد للمانع كما في الدابة، فان الظاهر انها مستعملة في الخاص من حيث خصوصه، ولذا يحكم بأنه مجاز لغوي حقيقة عرفية.
والثاني العلم بعدم المانع وهو حاصل بعد التتبع، فإنه حينئذ يعلم ان لا مانع شرعي أو عرفي يكون ناقلا للفظ من معناه إلى معنى خاص كما في الأمثلة التي ذكرها المصنف، ويحصل من الأول أيضا كما لا يخفى، وقد مر بعض ما يتعلق بهذا البحث في هذا الفصل عند قول المصنف (والحقيقة إذا عقل فائدتها الخ).
{1} قوله (وكذلك لفظ الصلاة) انما يتضح كون الصلاة والنكاح مثالين