عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
[حذفا وان اللفظ مجاز ولذلك قلنا إن قوله: " واسئل القرية " {1} مجاز، وكذلك قوله: " إلى ربها ناظرة " {1} على أحد التأويلات.
ومنها: أن يستعمل في الشئ من حيث كان جزاءا لغيره، نحو قوله تعالى: " وجزاء سيئة سيئة مثلها " {3} لان الجزاء في الحقيقة لا يكون سيئة، ولهذا قال أهل اللغة {4} الجزاء بالجزاء، ومعلوم ان الأول ليس جزاء، ولذلك نظائر كثيرة.
ومنها: ان يستعمل في الشئ لأنه يفضى إلى غيره كقولهم:
حضره الموت {5} إذا خيف عليه من مرضه، ونحو قولنا: ان النكاح]
____________________
{4} قوله (ولهذا قال أهل اللغة) الجزاء بالجزاء العلاقة فيه عكس السابق فالأولى أن يعمم ليشملهما، أو يقول من حيث كان بينه وبين غيره نوع بدلية مع المصاحبة في الذكر، ليشمل العلاقة في مطلق مجاز المشاكلة، نحو قوله (قالوا: اقترح شيئا تجد لك طبخة قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا) وقيل: كأنهم جعلوا المصاحبة في الذكر علاقة في مجاز المشاكلة.
(5} قوله (كقولهم حضره الموت) فان الموت مجاز في المرض الشديد وكذا النكاح مجاز لغة في العقد. فلو استعمل فيه لغة، لكان العلاقة انه يفضي إلى الوطي.

(١٦٩)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367