وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة، بأنها في الآخرة فقط تحكم.
* ت *: والقول الأول أرجح، وعليه عول اللخمي وغيره.
وقوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم).
قال ابن عباس وغيره: ما كسب القلب هي اليمين الكاذبة الغموس، فهذه فيها المؤاخذة في الآخرة، أي: ولا تكفر.
* ع *: وسميت الغموس، لأنها غمست صاحبها في الإثم، و (غفور حليم):
صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة.
(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)) وقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم...) الآية: (يولون): معناه يحلفون، والإيلاء: اليمين.
واختلف من المراد بلزوم حكم الإيلاء. فقال مالك: هو الرجل يغاضب امرأته، واختلفوا في اليمين الغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة، ومالك، و أحمد في إحدى الروايتين عنه:
لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تفكر، وقال الشافعي، و أحمد في الرواية الأخرى: تكفر.
ينظر: " أنيس الفقهاء " (172).